تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، لأنّ وقته باق ( 1 ) . وإذا أحرم بالحجّ ولم يكن صام ، ثمّ وجد الهدي لم يجز له الصوم ، فان مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنّه دين عليه ( 2 ) . ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ - والعمرة بها إلى الحجّ - إلّا بمنى يوم النحر أو بعده ، فإن ذبح بمكة - أو بغير منى - لم يجزه ، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة ، وإذا ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّا بمنى ، فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة الموضع المعروف بالحزورة ( 3 ) . وأيّام النحر بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من البلدان ثلاثة أيّام : يوم النحر ، ويومان بعده ، هذا في التطوّع ، فأمّا هدي المتعة ، فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، إلّا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء ( 4 ) ، هكذا قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسوطه ، والأولى عندي ألا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجة بطوله من أشهر الحجّ ، ووقت للذبح الواجب ، فالوقت ما خرج ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما كان له وقت ففات ، والتطوّع يكون قد مضى وقته ، ولا قضاء فيه ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 371 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المبسوط 1 : 371 .
( 5 ) - قارن المبسوط 1 : 371 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 385 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان