تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

انقضاء أيّام التشريق متتابعات ، وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيّام من أوّل العشر ، والأحوط الأوّل ( 1 ) . فإن قيل : كيف يصام بدل الهدي قبل وجوب الهدي ، لأنّ الهدي ما يجب ذبحه إلّا يوم النحر ، ولا يجوز قبله ؟ قلنا : إذا أحرم بالحجّ متمتعاً وجب عليه الدّم ، ويستقر في ذمّته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال عطا ( 2 ) : لا يجب حتى يقف بعرفة ، وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة . دليلنا قوله تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) * ( 3 ) فجعل تعالى الحجّ غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، يدلّ عليه قوله تعالى : * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * ( 4 ) كانت الغاية دخول أوّل الليل ، دون إكماله كلّه ، وإجماع أصحابنا أيضاً منعقد على ذلك ، إلّا أنّهم أجمعوا على أنّه لا يجوز الصيام إلّا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز ، ولولا

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 370 .
( 2 ) - عطاء بن أبي رباح المكي ، من تلاميذ ابن عباس ، قال ابن حجر : ثقة فقيه ، فاضل ، لكنّه كثير الارسال من الثالثة - يعني الطبقة - مات سنة أربع عشرة - بعد المائة - على المشهور ، وقيل انّه تغيّر بآخره ، ولم يكن ذلك منه . تقريب التهذيب 2 : 22 ، وقد يكون هو عطاء الخراساني لكنّه لم يدرك ابن عباس ولم يره . كما في سنن البيهقي 6 : 263 .
( 3 ) - البقرة : 196 .
( 4 ) - البقرة : 187 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 383 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان