تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

( 13 ) باب الذبح الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، وإن كان قارناً ذبح هديه الّذي ساقه ، وإن كان مفرداً لم يكن عليه شيء ، فإن تطوّع بالأضحية كان له فضل كثير ، ومن وجب عليه الهدي فلم يقدر عليه ، قال بعض أصحابنا : فإن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتى يشتري له هدياً يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة ، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة ، جاز له أن يشتريه ويذبحه ، وإن لم يصبه فعلى ما ذكرناه ، وإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيّام ( 1 ) . والأظهر الأصح أنّه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلّفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن أو لم يجد ، لأنّ الله سبحانه لم ينقلنا عند عدم الهدي إلّا إلى الصوم ، ولم يجعل بينهما واسطة ، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه يحتاج إلى دليل شرعي . وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في جمله وعقوده ، في فصل في

هامش
( 1 ) - قال ذلك الشيخ الطوسي في النهاية : 254 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 380 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان