تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

( 12 ) باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام إذا غربت الشمس من يوم عرفة فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة ، وإن أفاض بعد غروب الشمس لم يكن عليه إثم إذا أدرك المشعر في وقته ، ووقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم . وذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه إلى أنّ وقت المشعر ليلة العيد ( 1 ) وهو مذهب المخالفين ، والأوّل هو المذهب ، وهو اختياره في نهايته ( 2 ) . ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس ، فمن أفاض قبل مغيبها متعمّداً ، كان عليه بدنة - فإن عاد إليها قبل مغيبها ثمّ أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة - والبدنة ينحرها يوم النحر بمنى ، فإن لم يقدر - على البدنة - صام ثمانية عشر يوماً ، إمّا في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 456 .
( 2 ) - النهاية : 250 .
( 3 ) - قارن النهاية : 251 .