تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

( 11 ) باب الغدوّ إلى عرفات يستحب للإمام أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، ومن عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر بها ، وموسّع له أيضاً إلى طلوع الشمس ( 1 ) ، ويكره له أن يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوع الشمس ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز له أن يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوع الشمس وذلك على تغليظ الكراهة دون الحظر . وقال أيضاً : ومن اضطر إلى الخروج قبل طلوع الفجر ، جاز له أن يخرج ويصلّي في الطريق ( 2 ) . ومع الاختيار دون الاضطرار يكون مكروهاً لا محظوراً ، لأنّا قد بيّنا أنّ المبيت بها سنّة مندوب إليها ، دون فريضة واجبة محظور تركها . فإذا توجه إلى عرفات فليقل : ( اللّهمّ إيّاك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 249 .
( 2 ) - قارن النهاية : 250 .