تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

عرفة ، جاز أيضاً أن يطوف ويسعى ويقصر ثمّ ينشئ الإحرام للحجّ ( 1 ) على ما قدمناه . وقال بعض أصحابنا في كتاب له : ينشئ الإحرام للحجّ ما بينه وبين الزوال من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ، وتكون حجة مفردة ، هذا إذا غلب على ظنه أنّه يلحق عرفات على ما قلناه ، فإن غلب على ظنّه أنّه لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه على ما قلناه . وهذا القول يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أيضاً في نهايته ( 2 ) ومبسوطه ( 3 ) واستبصاره ( 4 ) ، والأوّل هو ما اخترناه ، مذهبه وقوله في جمله وعقوده ( 5 ) ، وفي اقتصاده ( 6 ) ومبسوطه في فصل في ذكر الإحرام بالحجّ ( 7 ) ، والقول الأوّل في فصل في السعي وأحكامه . * * *

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 1 : 364 .
( 2 ) - النهاية : 247 .
( 3 ) - المبسوط 1 : 364 .
( 4 ) - الاستبصار 2 : 249 .
( 5 ) - الجمل والعقود : 142 ط دانشگاه مشهد .
( 6 ) - الاقتصاد : 452 .
( 7 ) - المبسوط 1 : 364 .