تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

( 9 ) باب الإحرام بالحجّ قد قلنا في الباب الأوّل إنّ الأفضل أن يحرم بالحجّ يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلّي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكّن من ذلك في هذا الوقت ، جاز له أن يحرم بقية نهاره ، أو أي وقت شاء ، بعد أن يعلم - أو يغلب على ظنه - انّه يلحق عرفات ( 1 ) في وقتها . وقد بيّنا أنّ وقت عرفات ممتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه وشرحناه . وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأوّل ، من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شيء من شاربه وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ثمّ يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافياً على السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلّى ست ركعات للإحرام كان أفضل ، وإن صلّى فريضة الظهر ثمّ أحرم في دبرها كان أفضل ( 2 ) .

هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 364 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .