تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

وليس على النساء حلق ، وفرضهنّ التقصير في جميع المواضع . ومن حلق رأسه في العمرة المتمتع بها ، يجب عليه حلقه يوم النحر ، وإن لم ينبت شعره أمرّ الموسى على رأسه ( 1 ) . ويستحب للمتمتع إذا فرغ من متعته وقصّر إلّا يلبس المخيط ويتشبه - بضم الهاء - بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحجّ ( 2 ) . ومتى جامع قبل التقصير ، كان عليه بدنة ، إن كان موسراً ، وإن كان متوسطاً فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة ( 3 ) . ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا لضرورة ، فإذا اضطرّ إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرماً بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلاّ مضى إلى عرفات ، فإن خرج بغير إحرام ، ثمّ عاد ، فإن كان عوده في الشهر الّذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحجّ ( 4 ) . ويجوز للمحرم المتمتع ، إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصّر ، إذا علم

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 361 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان