أكله كان عليه دم شاة ، ومن قتل جراداً على وجه لا يمكنه التحرز منه ، بأن يكون في طريقه ، ويكون كثيراً لم يكن عليه شيء ( 1 ) . وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكل طريه ومملوحه . وقال بعض أصحابنا : ومالحه ( 2 ) وهذا لا يجوز في لغة العرب . وكل صيد يكون في البر والبحر معاً فإن كان ممّا يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله ( 3 ) . وإذا أمر السيّد غلامه الّذي هو مملوكه بالصيد كان على السيّد الفداء ، وإن كان غلاماً محلاً ( 4 ) . ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم وإن كان مُحرماً ، مثل السباع والهوام والحيات والعقارب ( 5 ) . وقد روي : أنّ من قتل أسداً لم يرده كان عليه كبش ( 6 ) ، والصحيح أنّه لا شئ عليه .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - لعلّ المراد به الشيخ الطوسي قال ذلك في المبسوط 1 : 347 ، والنهاية : 229 .
( 3 ) - قارن النهاية : 229 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - النهاية : 229 .