تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبراغيث وما أشبههما في الحرم ، فإن كان محلاً لم يكن به بأس ( 1 ) . وكلّ ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم ، كان ذلك أيضاً جائز للمحرم ، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي ( 2 ) . وكلّ ما يدخله المحرم الحرم أسيراً من السباع واشتراه فيه ، فلا بأس بإخراجه ، مثل السباع والفهود وما أشبههما ( 3 ) . فإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلفت الأخبار أيضاً ، فبعض قال : يأكل الميتة ، وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه ، وكل منهما أطلق مقالته . وبعض قال : لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حياً أو لا ، فإن كان حياً فلا يجوز له ذبحه ، بل يأكل الميتة لأنّه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف ، فأمّا إن كان مذبوحاً فلا يخلو ذابحه اما أن يكون محرماً أو محلاً ، فإن كان محرماً فلا فرق بينه وبين الميتة ، وإن كان ذابحه محلاً فإن ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضاً وإن ذبحه في الحل ، فإن كان المحرم المضطرّ قادراً على الفداء ، أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وإن كان غير قادر على فدائه أكل الميتة ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأدلّة تعضده ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 229 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .