جرادة ، فإن قتل جراداً كثيراً كفّر بمدّ من تمر ، وإن كان قليلاً كفّر بكفّ من تمر ( 1 ) . فشيخنا المفيد ما جعل بيض القبج والدراج والقطا إذا فقد الإرسال حكمه حكم بيض النعام . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : حكمه حكم بيض النعام على ما حكيناه عنه وقدمناه وحررناه وشرحناه ، وذلك إذا فقد الإرسال ، وقد بيّنا ما يلزم من كسر بيض الحمام ( 2 ) وينبغي أن يعتبر حاله ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ لزمه عن كلّ بيضة حمل ، وقال بعض أصحابنا : شاة ، وإن لم يكن قد تحرّك لم يكن عليه إلّا القيمة حسب ما قدّمناه ( 3 ) . ومن رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه ومشى مستوياً ، لم يكن عليه شيء واستغفر الله ، وإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء ، فإن أثر فيه بأن دمّاه أو كَسِر يده أو رجله ثمّ رآه بعد ذلك وقد صلح ، كان عليه ربع الفداء ( 4 ) . وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : ولا يجوز لأحد
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 337
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٣٧
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - النهاية : 227 .
( 3 ) - قارن النهاية : 227 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .