واللبس فالكفارة واجبة في كلّ نوع منه ، وإن كان المجلس واحداً . وهذه جملة كافية في هذا الباب . مثال الأوّل الصيد ، فعلى أيّ وجه فعله دفعة أو دفعتين ، أو دفعة بعد دفعة في وقت أو وقتين ، فعن كلّ صيد جزاء بلا خلاف ، وكذلك حكم الجماع إلّا في النسيان . ومثال الثاني حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، فإن حلق دفعة واحدة فعليه فدية واحدة ، فإن فعل ذلك في أوقات ، حلق بعضه بالغداة ، وبعضه الظهر ، وبعضه العصر ، فعليه لكلّ فعل كفارة ، وكذلك حكم اللباس والطيب ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) - بلغ العرض بخطّ المصنف .