تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

كان عليه دم وقيمتان ، قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه وكان عليه التعزير ( 1 ) . ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، كان عليه دم وقيمة اللبن معاً ، على ما روي في بعض الأخبار ( 2 ) . وقد ذكره شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته . وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه ، إذا أصابه المحرم في الحرم ، كان عليه قيمتان ( 3 ) وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان أو القيمة مضاعفة ، إن كان له قيمة منصوصة . وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة ، فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك ( 4 ) ، وباقي أصحابنا أطلقوا القول ، وأوجبوا التضعيف إذا جمع الصفتين الإحرام وكونه في الحرم ، سواء بلغ بدنة أو لم يبلغ ، ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف . فإنّه قال : وصيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فإن كان القاتل محرماً تضاعف الجزاء ، وإن كان محلاً لزمه جزاء واحد ( 5 ) وأطلق

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 226 .
( 2 ) - النهاية : 226 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - الخلاف 1 : 484 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 332 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان