تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

البكارة جمع بَكر - بفتح الباء - فأوجب الشارع في كلّ بيضة قد تحرك فيها الفرخ واحداً من هذا الجمع ، وإن لم يكن قد تحرك ، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً لبيت الله تعالى ، والمعتبر في الإرسال وعدد الإبل الإناث ، تكون بعدد البيض ، لأنّ الفحول لو أرسل فحل واحد في عشر إناث ، لم يكن به بأس ، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، يذبح الشاة أو ما نتج إن كان حاجاً في منى ، وإن كان معتمراً بمكة ، فإن لم يقدر على الشاة كان عليه إطعام عشرة مساكين عن كلّ بيضة ، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيّام عن كلّ بيضة أيضاً . وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام ، فأكله المحرم كان على المحلّ لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ( 1 ) ، ولا يجب عليه الإرسال هاهنا . وكلّ ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم ، كان عليه جزاءان معاً ( 2 ) لأنّه جمع بين الإحرام والحرم . وذهب السيّد المرتضى إلى : انّ من صاد متعمّداً وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ، فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامداً إليه يضاعف ما كان يجب عليه في الحل ( 3 ) ، ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 225 .
( 2 ) - قارن النهاية : 226 .
( 3 ) - الانتصار : 99 .