تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

درهم ، وفي بيضها درهم وربع درهم ، فإن فعل ذلك محل في الحرم ، كان عليه في الحمامة درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها درهم وربع درهم فهذا تحرير الفتيا . ومن نفر حمام الحرم ، فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع كان عليه لكلّ طير شاة . ومن دلّ على صيد فقُتل كان عليه فداؤه ( 1 ) فحسب سواء كان محرماً في الحرم ، أو في الحل وهو محرم ، أو كان محلاً في الحرم . وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه ، وجب على كلّ واحد منهم الفداء ، ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه ، كان أيضاً على كلّ واحد منهم الفداء ( 2 ) . وإذا رمى اثنان صيداً ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما الفداء ( 3 ) على ما روي في بعض الأخبار . والّذي تقتضيه أصول المذهب أنّ الّذي لم يصب ولم يقتل لا كفارة عليه ، إلّا أن يكون دلّ القاتل ثم رمى معه فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة لا لرميه ، فإذا لم يدلّ فلا كفارة عليه بحال . وإذا قتل اثنان صيداً أحدهما محل والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن النهاية : 225 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .