تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم ، فمن أخرج شيئاً منه كان عليه ردّه ، فإن مات كان عليه قيمته ( 1 ) . ويكره شراء القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة على ما روي في الأخبار ( 2 ) ، والأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم ، لأنّ جميع الصيد لا يجوز إخراجه من الحرم ، إلّا ما أجمعنا عليه . ومن أدخل طيراً الحرم كان عليه تخليته ، وليس له أن يخرجه منه ، فإن أخرجه كان عليه دم شاة ( 3 ) . ومن أغلق باباً على حمام من حمام الحرم ، وفراخ وبيض فهلكت ، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهماً ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، ولكلّ بيضة درهماً ( 4 ) . وجملة الأمر وعقد الباب : أنّ من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها في الحلّ فإنّ عليه في الحمامة شاة ، وفي الفرخ حملاً ، وفي البيضة درهماً ، فإن فعل ذلك في الحرم وهو محرم أيضاً ، فعليه في الحمامة شاة ودرهم ، وفي فرخها حمل ونصف

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - النهاية : 224 .
( 3 ) - قارن النهاية : 224 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .