تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

وإن كان أقل من طعام ستين مسكيناً فقد أجزأه ، ولا يلزمه غير ذلك - فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكيناً صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشرة يوماً ( 1 ) . فإن قتل حمار وحش أو بقرة وحش ، كان عليه دم بقرة ، فإن لم يقدر قوّمها ، وفض ثمنها على البُرّ ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكيناً ، لم يكن عليه أكثر من ذلك - وله أخذ الزيادة كما قدّمناه في النعامة - فإن لم يقدر على ذلك أيضاً ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيّام ( 2 ) . ومن أصاب ظبياً أو ثعلباً أو أرنباً كان عليه دم شاة ، فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء - الّذي هو الشاة - وفضّ ثمنها على البُرّ ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك ، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه ، فإن لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيّام ( 3 ) . واختلف أصحابنا في هذه الكفارة أعني كفارة الصيد على قولين : فبعض منهم يذهب إلى أنّها على التخيير ، وبعض منهم يذهب إلى أنّها على الترتيب ،

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 222 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن النهاية : 222 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 323 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان