محل في الحرم كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة الشرعية التي هي الدرهم ( 1 ) . وإن قتل فرخاً وهو محرم في الحل كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة معاً ( 2 ) . وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم لكلّ بيضة ، فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة معاً ( 3 ) . ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهلياً أو من حمام الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشتري بقيمته علفاً لحمام الحرم ، والطير الأهلي يتصدّق بقيمته الشرعية على المساكين ( 4 ) بعد أن يغرم لصاحبه قيمته العرفية السوقية . وبيض الحمام خاصة لا يجب على من أصابه ارسال فحولة الغنم ولا الإبل في إناثها بعدد البيض ، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب ، لأنّ البيض على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجب الإرسال فيه وهو بيض الحمام ، ويدخل في
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 326
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٢٦
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .