تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

ومن أصاب عصفوراً أو صعوة أو قنبرة أو ما أشبهها ، كان عليه مد من طعام ( 1 ) . وذهب عليّ بن بابويه في رسالته إلى : أنّ في الطائر جميعه دم شاة ، ما عدا النعامة فإنّ فيها جزوراً . وقال أيضاً في رسالته : وإن أكلتَ جرادةً فعليك دم شاة ( 2 ) . وذهب إلى أنّ إرسال ذكور الإبل أو ذكور الغنم لا يكون إلّا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك ، فأما إذا لم يتحرك الفرخ وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنّه يوجب قيمة البيضة فحسب . والصحيح في ذلك كلّه ما عليه المنظور إليه من أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإنّ إجماعهم منعقد عليه . ومن قتل زنبوراً خطأ لم يكن عليه شيء ، فإن قتله عمداً كان عليه كف من طعام ( 3 ) ، ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل كان عليه دم ، فإن أصابها وهو

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قال العلاّمة الحلي في المختلف 2 : 104 : ونقل ابن إدريس عن عليّ بن بابويه : وإن أكلت جرادة فعليك دم شاة ، والّذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته : وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت شاة ، وان أكلت منه فعليك دم شاة ، وهذا اللفظ ليس صريحاً في أكل الواحدة وإن صح حمله عليها .
( 3 ) - قارن النهاية : 223 .