تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفارة ، لا في الشجرة الكبيرة ولا في الصغيرة ( 1 ) . وكل شيء نبت في الحرم من الأشجار والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلّا النخل وشجر الفواكه والأذخر ( 2 ) . ولا بأس أن تقلع ما أنبتّه أنت في الحرم من الأشجار ، ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه ( 3 ) . ولا بأس أن يخلّي الإنسان إبله لترعى ، ولا يجوز أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله ( 4 ) . وحدّ الحرم الّذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد ( 5 ) . ومن رمى طيراً على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل ( 6 ) .

هامش
( 1 ) - وعقب العلاّمة الحلي في المختلف 2 : 116 على كلام المصنف في المقام بقوله : وهذا قوله يشعر بسقوط الكفارة ، والمعتمد وجوب الكفارة ، ثمّ ساق أدلة الوجوب فراجع .
( 2 ) - قارن النهاية : 234 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .