تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

من الكفارة : الطيب على ضربين : أحدهما فيه الكفارة ، والآخر على ثلاثة أضرب ، ثمّ أورد في جمله ما لا يتعلّق به كفارة بالشيح والقيصوم والأذخر وحَبق الماء ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : حبق الماء - بالحاء غير المعجمة المفتوحة ، والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، والقاف - وهو الحندقوق ، ويسمّى الغاغ بالغينين المعجمتين ، وقال الجوهري في كتاب الصحاح : الحَبق بالتحريك ، الفوذنج - بالفاء المضمومة والواو المسكنة والذال المعجمة المفتوحة والنون المسكنة والجيم - ( 2 ) . وما قلناه أوضح وأبين . وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان هو بالفارسية : فوذنج ، وقيل هو ورق الخلاف وهو ثلاثة أنواع جبلي ، وبستاني ، ونهري ، وهو نبات طيّب الرائحة ، حديد الطعم ، ورقه مثل ورق الخلاف . وإذا صاد المحرم نعامة فقتلها ، كان عليه جزور ، فإن لم يقدر على ذلك ، قوّم الجزاء - والمقوّم عندنا هو الفداء دون المصيد - وفضّ ثمنه على البُرّ ، وتصدّق على كلّ مسكين نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكيناً ، لم يلزمه أكثر منه - وكانت الزيادة له ، وإنّما الواجب عليه إطعام هذه العدة هذا المقدار ،

هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 352 .
( 2 ) - الصحاح 4 : 1455 .