قمّلة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام ، ولا بأس أن يحوّلها من مكان من جسده إلى مكان آخر ، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه وبعيره ( 1 ) ، وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره ، كان عليه أن يطعم كفاً من طعام ، فإن سقط شيء من شعر رأسه ولحيته بمسه لهما في حال الطهارة لم يكن عليه شيء ( 2 ) . والمحرم إذا نتف إبطه كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين ، فإن نتف أبطيه جميعاً كان عليه دم شاة ( 3 ) . ومن لبس ثوباً لا يحلّ له لبسه لأجل الإحرام وكونه محرماً ، أو أكل طعاماً - كذلك مثل الثوب - كان عليه دم شاة ( 4 ) . والشجرة إذا كان أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ، لا يجوز قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال ( 5 ) . وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه ( 6 ) ، والأخبار عن الأئمة الأطهار واردة
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 319
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣١٩
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن النهاية : 234 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - الخلاف 1 : 485 .