الماء صباً ( 1 ) . والمحرم إذا مات غسّل كغسل المحلّ ، ويكفن كتكفينه ، غير أنّه لا يقرّب شيئاً من الكافور ( 2 ) ويكره له أن يلبّي من دعاه ، بل يقول يا سعد ( 3 ) . ولا يجوز للمحرم لبس السلاح ، إلّا عند الضرورة والخوف ( 4 ) . ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم ، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط ( 5 ) ، أورد شيخنا في أثناء مسألة في مسائل خلافه ، وعليه ردع من زعفران - بالراء غير المعجمة المفتوحة والدال غير المعجمة المسكنة والعين غير المعجمة - . قال محمّد بن إدريس : يقال به : ردع من زعفران أو دم أي لطخ وأثر ( 6 ) . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - لمصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 222 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - بلغ قبالاً .