ومتى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب كان عليه ازالته ( 1 ) . ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب ، لم يكن عليه شيء ، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه ، ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ( 2 ) . ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحناء للتداوي به ، ويكره ذلك للزينة ، ويكره للمرأة الخضاب إذا قارنت حال الإحرام ( 3 ) . ولا يجوز له الصيد البري ، ولا الإشارة إليه ، ولا الدلالة عليه ، على ما قدّمناه ، ولا أكل ما صاده غيره . ولا يجوز له أن يذبح شيئاً من الصيد ، فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة ، لا يجوز لأحد أكله . ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالأثمد إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس أن يكتحلا بكحل ليس بأسود إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز ذلك ( 4 ) . ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، وبعض يكره ذلك . ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم ، إذا كان
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 306
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٠٦
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 220 .