والخيم وغير ذلك ، وإنّما منع من الظلال إذا كان سائراً ، فأمّا إذا نزل فلا بأس أن يستظل بما أراد . والمحرم إن كان مزاملاً لعليل جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يجوز له أن يظلل على نفسه ( 1 ) . ولا بأس أن تستظل المرأة وتغطي محملها وهي سائرة ، بخلاف الرجال . ولا يحك المحرم جلده حكّاً يدميه ، ولا يستاك سواكاً يدمي فاه ، ولا يدلك جسده ووجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر ، ولا يجوز له قص الأظافير على حال ( 2 ) . ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج ، فإن فعل كان العقد باطلاً ، ولا يجوز له أيضاً أن يشهد العقد ( 3 ) ، ولا أن يشهد على عقد النكاح ما دام محرماً ، ولا بأس بإقامته الشهادة بعد إحلاله من إحرامه ، وإنّما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه ، فإن أقامها يردها الحاكم حينئذٍ ولا يقبلها . ولا بأس أن يشتري الجواري ، ويجوز له تطليق النساء ( 4 ) . ويكره له دخول الحمّام ، فإن دخله فلا يدلك جسده ، بل يصبّ عليه
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 308
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 221 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .