حجة غير مفسودة - لعموم الأخبار ( 1 ) . وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محلّ ، فإن كان إحرامها بإذنه ، كان عليه كفارة يتحملها عنها ، وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شيء ، لأنّ إحرامها لم ينعقد ( 2 ) . وكذلك الاعتبار في الزوجة في حجة التطوع دون حجة الإسلام . فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، وإن كان هو أيضاً محرماً ، تعلّق به فساد حجّه ، والكفارة مثل ما قلناه في الحرة سواء ، وإذا وطئ بعد وطء لزمته الكفارة لكلّ وطء ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر ، لعموم الأخبار ( 3 ) . ومن أفسد الحجّ وأراد القضاء أحرم من الميقات ، وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه . وفي اقتباس : 5 ورد بين خطين جملة - وكذلك ما زاد عليه إلى أن تسلم له حجة غير مفسودة - وهذه جملة أضافها المصنف من عنده ، ومن الغريب ان استعمل كلمة مفسودة بمعنى لم يفسدها ، فإن فسد فعل لازم لا ينبئ عنه اسم المفعول على ما هو المعروف عند أهل العربية ، فلاحظ .
( 2 ) - قارن المبسوط 1 : 336 .
( 3 ) - قارن المبسوط 1 : 337 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .