تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

أو لم ينم ( 1 ) . وقد روي أنّه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام كان عليه إعادة الغسل استحباباً ( 2 ) والأوّل هو الأظهر ، لأنّ الأخبار عن الأئمّة الأطهار ، جاءت في أنّ من اغتسل نهاره كفاه ذلك الغسل ، وكذلك من اغتسل ليلاً ( 3 ) . ومتى اغتسل للإحرام ، ثمّ أكل طعاماً لا يجوز للمحرم أكله ، أو لبس ثوباً لا يجوز له لبسه لأجل الإحرام ، يستحب له إعادة الغسل ( 4 ) . ولا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ، إذا اتقى بها الحر أو البرد . ولا بأس أيضاً أن يغيّر ثيابه وهو محرم ، فإذا دخل إلى مكة وأراد الطواف فالأفضل له أن لا يطوف إلّا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ( 5 ) . وأفضل الثياب للإحرام القطن والكتان البياض ، وإنّما يكره التكفين في الكتان ، ولا يكره الإحرام في الكتان ، وجميع ما يصح الصلاة فيه من الثياب للرجال يصح لهم الإحرام فيه .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 212 .
( 2 ) - النهاية : 212 .
( 3 ) - قال العلاّمة الحلي في المختلف 2 : 94 في المقام : والجواب : لا نزاع في ذلك ، وإنّما النزاع في النوم إذا نعقب الغسل هل يبطله أم لا ؟
( 4 ) - قارن النهاية : 212 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .