تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

يحرم منه ( 1 ) . والمجاور بمكة - الّذي لم يتم له ثلاث سنين - إذا أراد أن يحج ، فعليه أن يخرج إلى ميقات صُقعه وليحرم منه ، فإذا لم يتمكّن فليخرج إلى خارج الحرم فيحرم منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً أحرم من المسجد الحرام ( 2 ) . وقد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم عنه وليّه وليجنّبه ما يجنّب المحرم ، وقد تمّ إحرامه ( 3 ) وهذا غير واضح . بل إن كان عقله ثابتاً فالواجب عليه أن ينوي هو ويلبي ، فإن لم يقدر فلا شيء عليه ، وانعقد إحرامه بالنية وصار بمنزلة الأخرس ، ولا يجزيه نية غيره عنه ، وإن كان زائل العقل فقد سقط عنه الحجّ مندوباً كان أو واجباً ، فإن يريد بذلك أنّ وليه لا يقربه شيئاً ممّا يحرم على المحرم استعماله فحسن ، وإن أريد بأنه ينوي عنه ويحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك . * * *

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 211 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - النهاية : 211 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 279 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان