تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

( 3 ) باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة ، لأنّ الإحرام لا يجوز إلّا منها ، فلو أنّ إنساناً أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلاً ، اللّهمّ إلّا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه أن يحرم من موضع بعينه ، فإنّه يلزمه الوفاء به ، حسب ما نذره ( 1 ) على ما روي في بعض الأخبار ( 2 ) ، فمن عمل بها ونذر الحجّ أو العمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، فإنّها حجة أيضاً وداخلة فيه ، ولا ينعقد إلّا إذا وقع في أشهر الحجّ ، فإن كان الموضع الّذي نذر منه الإحرام بينه وبين مكة أكثر من مدة أشهر الحجّ فلا ينعقد الإحرام بالحجّ أيضاً ، وإن كان منذوراً ، لأنّ الإجماع حاصل منعقد على أنّه لا ينعقد إحرام حجّ ولا عمرة متمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ ، فإذا وردت أخبار بأنّه إذا كان منذوراً انعقد قبل المواقيت ، فإنّ العمل يصح بها ويخص بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ( 3 ) ، فإن قيل : فإنّها عام ، قلنا : والعموم قد يخصّ بالأدلّة .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - النهاية : 209 .
( 3 ) - بلغت مقابلة بحسب ( كلمة مطموسة ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 274 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان