ويوم عرفة ( 1 ) . فإن فاته صيام يوم قبل التروية ، وصيام يوم التروية ويوم عرفة ، فإذا انقضت أيّام التشريق صام اليوم الآخر بانياً على ما تقدّم من اليومين ، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة ، فإن صامه لا يجوز البناء عليه ، فإذا كان بعد أيّام التشريق صام ثلاثة أيّام متواليات ، لا يجزيه غير ذلك ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ( 2 ) . والمتمتع إنّما يكون متمتعاً ، إذا وقعت عمرته في أشهر الحجّ : وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة - في تسعة أيّام منه وإلى طلوع الشمس من اليوم العاشر ( 3 ) - وإن وقعت عمرته في غير هذه المدة المحدودة ، لم يجز أن يكون متمتعاً بتلك العمرة ، وكان عليه لحجته عمرة أخرى ، يبتدئ بها في المدة التي قدمناها ( 4 ) ، وكذلك لا يجوز الاحرام بالحجّ مفرداً ولا قارناً ( 5 ) ، إلّا في هذه المدة ، فإن أحرم
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - لعلّ الصواب أن يكون يوم التاسع بدل يوم العاشر ، فإنّ عمرة التمتع لا يجوز أن تؤخر إلى ذلك الوقت عند أحد منّا ومن غيرنا ، فإنّ طلوع الشمس من يوم العاشر ، هو وقت الإفاضة من المشعر إلى منى في إحرام الحجّ للمختار ، ووقت الوقوف الاضطراري بالمشعر لمن لم يدركه فيما بين الطلوعين في إحرام حجه ، فلاحظ .
( 4 ) - قارن النهاية : 207 .
( 5 ) - إلى هنا انتهى السقط في نسخة دانشگاه تهران .