( 14 ) باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها كلّ ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمنا ذكرها ، ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام ما يختاره ، ما لم يجحف بالغانمين ، وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس ، والباقي يكون للمسلمين قاطبة ، مقاتليهم وغير مقاتليهم ( من حضر ومن لم يحضر من ولد ومن لم يولد ) يقسمه الإمام بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم ، هكذا ذكر شيخنا في نهايته ( 1 ) . قال محمّد بن إدريس : ولا أرى لهذا القول وجهاً ، لأنّ المؤونة هاهنا غير معتبرة ، بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين على رؤوسهم وخيلهم دون مؤونتهم بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك ، وللمقاتل سهم ، سواء كان قليل المؤونة أو كثيرها .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 217
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢١٧
هامش
( 1 ) - النهاية : 198 ، وما بين القوسين ليس فيها .