وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ( 1 ) في كتاب الكافي الّذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إليه ، ولو كان صحيحاً لنُقل نقل أمثاله متواتراً ، والأصل براءة الذمة فلا نشغلها ونعلق عليها شيئاً إلّا بدليل ، وأيضاً قوله تعالى : * ( وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ) * ( 2 ) . سؤال : إن قيل في غائص غاص دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار ، ثمّ غاص ثانية فأخرج أقل من قيمة دينار ، إلّا أنّ بمجمُوعهما يكونان ديناراً ، فهل عليه فيهما الخمس ؟ قيل له : نعم يجب عليه فيهما الخمس ، لأنّ الغوص مصدر ، ومعناه المغوص ، والمغوص اسم جنس يتناول الدّفعة والدّفعات ، وكذلك القول في رجل وجد كنزاً ينقص عن عشرين مثقالاً المسألة واحدة والجواب عنهما سواء . والأولى عندي والأقوى : أنّه لا يجب في المسألتين معاً الخمس ، إلّا أن يبلغ كلّ دفعة في المغوص والمكنوز المراعى في كلّ واحد منهما بانفراده لا مجتمعاً مع الدّفعة الأخرى ، لأنّ كلّ دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازاً ،
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 215
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢١٥
هامش
( 1 ) - هو التقي بن نجم الحلبي ، ثقة عين له تصانيف حسنة ، قرأ على المرتضى والطوسي ، ذكره الشيخ في رجاله : 457 في باب من لم يرو عنهم في باب التاء ولم يذكر فيه غيره ، وترجمه المنتجب في فهرسته كما في جامع الرواة 1 : 132 .
( 2 ) - محمّد : 36 .