وكذلك المكنوز ، ويعضد ذلك أنّ الأصل براءة الذمة ، وهو قوله تعالى : * ( وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ) * . وأيضاً إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم ، ثمّ وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم ، فلا خلاف أنّه لا يجب عليه التعريف وإن كان بمجموعها تبلغان الدّرهم وأكثر . قال محمّد بن إدريس : ولي في الأولى نظر ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) - بلغ العرض بخطّ المصنف .