تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ( 1 ) . والضرب الرابع : كلّ أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتاً فأحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها مما لم يزرع فيها ، فأحدثت مزارع ، فإنّ هذه الأرضين كلّها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه ( 2 ) . وكان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وجاز له أيضاً بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد مَن قبّله إياها وتقبيلها لغيره ( 3 ) . وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها ، فإنّ الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام تقبّلها بما تقبّلها غيره ، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضاً نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ( 4 ) على ما روي في بعض الأخبار . وعلى المتقبل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر ( 5 ) بحسب الماء إذا بلغ الأوساق الخمسة ، وكان أيضاً على الإمام في حصة الزكاة إذا بلغت الأوساق الخمسة . قال شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في مقنعته في باب من الزيادات

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن النهاية : 196 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - كما في النهاية : 196 .
( 5 ) - قارن النهاية : 196 .