تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

فأمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين لقوله ( عليه السلام ) : “ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” ( 1 ) وإن ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه ( 2 ) . وأمّا الدور المبتاعة فإنّها تقر على ما كانت ، لأنّه هكذا ملكها ( 3 ) . وأمّا البناء الّذي يعاد بعد انهدامه ، فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداءً ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين والمساواة على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين من أهل البلد كلّهم ، وإنّما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته ( 4 ) ، ولا يجوز أن يمكّنوا أن يدخلوا شيئاً من المساجد في سائر البلاد ، لا بإذن ولا بغير إذن ، لأنّهم أنجاس والنجاسة تمنع المساجد . * * *

هامش
( 1 ) - صحيح البخاري 2 : 93 كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي إذا مات الخ ، والجامع الصغير 1 : 307 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 243 .
( 2 ) - قارن المبسوط 2 : 46 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .