( 8 ) باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه الفطرة واجبة على كلّ مُكلّف مالك - قبل استهلال شوال - أحد الأموال الزكاتية . فأمّا من ملك غير الأموال الزكاتية فلا يجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب جميع مصنّفي أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلّا في مسائل خلافه ( 1 ) ، والصحيح ما وافق عليه
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 368 . لقد وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد مفهوم الغني الذي تجب عليه زكاة الفطرة ، فذهب السيّد المرتضى - كما في المختلف للعلاّمة 2 : 22 ط حجرية ، والشيخ في كتبه : المبسوط 1 : 240 والخلاف كما مرّ ، والنهاية : 189 ، والاستبصار 2 : 42 ، وسلار في المراسم : 134 ، وابن زهرة في الغنية : الجوامع الفقهية : 538 ، وابن حمزة في الوسيلة : 130 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 174 ، ذهبوا إلى انّ الغني من يملك نصاباً زكوياً عيناً أو قيمة ، وبه قال من غيرنا أبو حنيفة وأصحابه . راجع بدائع الصنائع 2 : 48 ، وبداية المجتهد 1 : 276 ، وحلية العلماء 3 : 125 ، بحجة وجوب الزكاة على من ملك النصاب ، فهو غني فتلزمه أيضاً زكاة الفطرة . وقد نوقش في هذا التحديد ، راجع مختلف العلاّمة 2 : 22 ، ومستند الشيعة للنراقي 9 : 383 ، ورياض المسائل 5 : 195 ، والجواهر 15 : 488 .