( 6 ) باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع إنسان مال أقل ممّا تجب فيه الزكاة ثمّ أصاب تمام النصاب في وسط الحول ، فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول على الجميع الحول من وقت كمال النصاب ( 1 ) . وإذا استهل هلال الثاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت الزكاة ( 2 ) في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوله . فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه أو تبدّلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه أو غير جنسه - قبل استهلال الثاني عشر - سقط عنه فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمته إلى أن تخرج منه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - في هامش النسخة ( بلغ العرض بخط المصنف ) .
( 2 ) - قارن النهاية : 182 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .