فإن كان عنده بنت لبون وقد وجبت عليه بنت مخاض أخذت منه وأعطاه المصدِّق - بتشديدة واحدة على الدال وهو العامل - شاتين أو عشرين درهماً ( 1 ) . فإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذت منه وأخذ معها شاتان أو عشرين درهماً . وإذا وجبت عليه حِقّة وليست عنده ، وعنده بنت لبون أخذت منه ، وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ( 2 ) . وإن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حِقّة أخذت منه ، ورُدّ عليه شاتان أو عشرون درهماً . وإذا وجبت عليه جذعة وليست عندهُ ، وعندهُ حقة أخذت منه ، وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ( 3 ) . فإن وجبت عليه حقة وعنده جذعة أخذت منه ، ورد عليه شاتان أو عشرون درهماً ( 4 ) . وأمّا زكاة البقر فليس في شيء منها زكاة إلى أن تبلغ ثلاثين .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - قارن النهاية : 181 .