فإذا بلغت ذلك كان فيها تبيع أو تبيعة - وهو الذي تم له حول كامل ودخل في جزء من الثاني - وهو مخيّر بين الذكر والأنثى ، ثمّ ليس فيما زاد عليها شيء إلى أن تبلغ أربعين ( 1 ) ، فإذا بلغت ذلك كان فيها مسنّة ( 2 ) - وهي التي تم لها سنتان ودخلت في جزء من الثالث - ولا يجزى إلّا الأنثى . وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه ، في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنة ( 3 ) بالغاً ما بلغت . وأمّا الغنم فليس فيها زكاة إلى أن تبلغ أربعين . فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، ثمّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة طرحت هذه العبرة وأخذ من كلّ مائة شاة ( 4 ) بالغاً ما بلغت على الصحيح من الأقوال على ما قدّمنا القول فيه . ومن حصل عنده من كلّ جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة ، وان كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنّصابين ، لم يكن عليه شيء ،
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 149
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٤٩
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .