تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

وأيضاً القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل شرعي في إثباته ، فإنّ القضاء غير تابع للمقضي ، لأنّه يحتاج إلى دليل شرعي . وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه في الرجل : إمّا بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الإنبات وهو خشونة العانة . والمرأة يعرف بلوغها من خمس طرائق : إمّا الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين - وذكر شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسُوطه في كتاب الصوم عشر سنين ( 1 ) ، وفي نهايته تسع سنين ( 2 ) ، وهو الصحيح الظاهر في المذهب ، لأنّه لا خلاف بينهم انّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلّم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية - والحيض ، والحمل ، هكذا يذكر في الكتب . والمحصّل من هذا بلوغ التسع سنين ، لأنّها لا تحيض قبل ذلك ، ولا تحمل قبل ذلك ، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين ، وإنّما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين ، فأمّا قبل ذلك فإنّما يستحب أخذها به على وجه التمرين له والتعليم . والصوم على ضربين : مفروض ومسنون .

هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 266 .
( 2 ) - النهاية : 468 .