الثوب ، لقوله ع : ما بين يابسين من نجاسة ( 1 ) وقد يوجد في بعض الكتب : أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 2 ) على جهة الإيراد لا الفتوى والاعتقاد ( 2 ) ولا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب ، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض ( 4 ) ، ويكره الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهور مثل السكين والسيف . وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار مجوسيا كان أو غيره ثوبا لمسلم لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله . وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلى فيه إلا بعد غسله ( 5 ) ، وهذا خبر من أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا . وفتواه ما ذكره في مبسوطه : أنه لا يجوز الصلاة فيه
هامش
( 1 ) لم أقف على متن هذا الحديث في الوسائل ، ولا في مستدرك الوسائل ، ولا في بقية الجوامع الحديثية .
( 2 ) النهاية : 98 .
( 2 ) لو كان مقتصرا على كتاب النهاية لا حتمل ما ذكره المؤلف ، ولكن الشيخ الطوسي ذكر أيضا ذلك في المبسوط 1 : 83 وقال : على ما وردت به الرواية وكأنه يشير إلى رواية الكافي الفروع 1 : 111 ، الحديث 8 من باب اللباس الذي تكره في الصلاة وما لا يكره ثم قال : وعندي هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا الخ .
( 4 ) قارن النهاية : 98 .
( 5 ) النهاية : 99 .