إلا بعد تطهيره ( 1 ) ، وأيضا إجماع أصحابنا منعقد على أن أسار جميع الكفار نجسة بغير خلاف بينهم . ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت أو رجلها ( 2 ) ، على ما روي في بعض الأخبار ، ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان ، ويكره الصلاة في بيوت النيران والخمور وبيوت المجوس والبيع والكنائس ، ويكره أن يصلى وفي قبلته نار مضرمة وتكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور . كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وقد قلنا : إن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 396
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣٩٦
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 84 .
( 2 ) قارن النهاية : 99 .
( 3 ) قرب الإسناد 211 برقم 827 ، ط مؤسسة آل البيت .