تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

والأفضل أن لا يصلّى على الجنازة إلاّ على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلّى عليها ، فإن لم يمكنه صلّى عليها بغير طهارة ، وإن صلّى من غير تيمم أيضاً جاز ( 1 ) ، إذ قد بيّنا فيما سلف أنّ الطهارة ليست شرطاً في هذه الصلاة . وإذا كبّر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيراً بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثمّ يستأنف الصلاة بنية على الأخرى ، وبين أن ينوي الصّلاة عليهما معاً ويكبّر الخمس تكبيرات من الموضع الّذي انتهى إليه وقد أجزأه عن الصلاة عليهما ( 2 ) . ومتى صلّى جماعة عراة على ميّت فلا يتقدّم إمامهم بل يقف قائماً في الوسط ( 3 ) . فإن كان الميّت عرياناً أنزل في القبر أوّلاً وغطيت سوأته ، ثمّ يصلّى عليه بعد ذلك ويدفن ( 4 ) . فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر ( 5 ) . تم كتاب الصلاة كملا ولله المنة ( 6 ) ، ويتلوه كتاب الصيام بعون الله وحسن توفيقه .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن المبسوط 1 : 186 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - لا ينسجم هذا مع ما سبق من فرض أنّ الميّت عريان وأنزل القبر أوّلاً . . . ثمّ صلّي عليه بعد ذلك ، وبمراجعة كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ، والّذي اقتبس منه المؤلف جل ما ذكره في صلاة الميت كما أشرت إلى ذلك في الهوامش السابقة ، وجدت أنّ الفرع المذكور بداية لجملة أحكام مستحبة عند الدفن فراجع المبسوط 1 : 186 .
( 6 ) - في نسخة دانشگاه ( بلغت مقابلة بخطّ المصنف رحمه الله ) .