الحد ( 1 ) ، وقال الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد : لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد ( 2 ) .
وقوله : * ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * قال مجاهد وإبراهيم : الطائفة رجل واحد ( 3 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ” انّ أقلّه رجل واحد ” ( 4 ) ، وقال عكرمة : الطائفة رجلان فصاعداً ( 5 ) . وقال قتادة والزهري : هم ثلاثة ( 6 ) . وقال الجبائي : من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فقد غلط من جهة اللغة ، ومن جهة المراد بالآية من احتياطه بالشهادة ( 7 ) . وقوله : * ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * الآية ، قيل : إنّها نزلت على سبب ، وذلك أنّه استأذن رجل من المسلمين النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يتزوّج امرأة من أصحاب الرايات كانت تسافح ، فأنزل الله تعالى الآية ( 8 ) .