وقال الحارث بن وعلة الشيباني » ( 1 ) :
أي عشت . ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز أكله ، وأجاز قوم ذلك ، والأول أحوط ، وكل من لا تؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده أيضاً ، فأما الاصطياد بكلابه ، فجائز إذا صاده المسلم ( 2 ) . فصل قوله تعالى : * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) * الآية : 5 . الطيبات هي الحلال على ما بينّاه في الآية الأولى دون ما حُرّم في الآية المتقدّمة ، وقيل : معنى الطيبات ما يستلذّ ويستطاب ، فظاهر الآية على هذا يقتضي تحليل كل مستطاب إلا ما قام دليل على تحريمه ( 3 ) . وقوله : * ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * رفع بالابتداء ، * ( حِلٌّ لَكُمْ ) * خبره ، وذلك يختصّ عند أكثر أصحابنا بالحبوب ، لأنّها المباحة من أطعمة