وقيل في معناه أقوال ، أقواها هجر المضاجعة ، وقيل : الكلام ، وقيل : الجماع ، وأما الضرب غير مبرح بلا خلاف فيجوز ( 1 ) ، قال أبو جعفر : بالسواك ( 2 ) . فصل قوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً ) * الآية : 35 . اختلف الفقهاء في الحكمين ، هل هما حَكَمان أو هما وكيلان ؟ فعندنا أنّهما حَكَمان ، وقال قوم : هما وكيلان ( 3 ) . واختلفوا هل للحكمين أن يفرقا بالطلاق إن رأياه أم لا ؟ فعندنا ليس لهما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما ، أو كان أذن لهما في الأصل في ذلك ( 4 ) . والتوفيق هو اللطف الّذي يتفق عنده فعل الطاعة ( 5 ) . فصل قوله تعالى : * ( يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأْرْضُ ولا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً { 42 } ) * * ( الآية : 42 .
هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - راجع من لا يحضره الفقيه 3 : 336 .
( 3 ) - قارن 3 : 192 .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .