تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

وأما الخبر الّذي يروونه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة ، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته ، فتارة يروون أنّه نهى عنها في عام حنين ، وتارة يروون أنّه نهى عنها في عام الفتح ( 1 ) . وأدلّ دليل على ضعفه قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ( 2 ) . فأخبر أنّ هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ، وأنّه الّذي نهى عنها لضرب من الرأي ( 3 ) . فإن قالوا : إنّما نهى لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نهى عنها . قلنا : لو كان كذلك لكان يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله ، فنهى عنهما وأنا أنهى عنهما أيضاً ، وكان يكون آكد في باب المنع ، فلما لم يقل ذلك دلّ على أنّ التحريم لم يكن صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحّ ما قلناه ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - نفس المصدر .
( 2 ) - قارن 3 : 166 ، وأخرج قول عمر جمع من العامة منهم السرخسي الحنفي في المبسوط 4 : 27 فقال : وقد صحّ أنّ عمر ( نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج ، وراجع المغني لابن قدامة المقدسي 7 : 572 ، والشرح الكبير وفي رواية ابن حزم في المحلى 7 : 107 ( وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما . . . ) ، ونحوه في أحكام القرآن للجصاص 1 : 352 ، وفي لفظ لابن رشد في بداية المجتهد وزاد المعاد لابن قيم الجوزية : ) . . . وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . . . ) ، ونحوه في شرح معاني الآثار 2 : 146 ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 5 : 345 ، والاستذكار لابن عبد البرّ 4 : 95 و 5 : 505 ، والتمهيد له أيضاً 8 : 355 و 10 : 113 و 23 : 357 ، وفي كنز العمال نقلاً عن ابن جرير وابن عساكر ، وتفسير الرازي 5 : 167 و 10 : 50 ، وتفسير القرطبي 2 : 392 ، وأصول السرخسي 2 : 60 وغيرها وغيرها .
( 3 ) - قارن 3 : 167 .
( 4 ) - قارن 3 : 167 .
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 293 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان