ولا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الّذي هو الفم ، فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - قارن 3 : 161 .
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ولا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الّذي هو الفم ، فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال ( 1 ) .