يجوز ذلك ، والورق الّذي يكتب فيه على صاحب الدين دون من عليه الدين ، ويكون الكتاب في يده لأنّه له ( 1 ) . وقال السدي : واجب على الكاتب في حال فراغه ( 2 ) ، وقال الضحاك : نسختها قوله : * ( وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) * ( 3 ) . * ( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) * أمر لمن عليه الحق بالإملال ، وهو والاملاء بمعنى ، تقول : أمليت عليه والإملال المراد به الندب ، لأنّه لو أملى غيره وأشهد هو كان جائزاً بلا خلاف ( 4 ) . وقوله : * ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ) * قال مجاهد : السفيه الجاهل ، وقال السدي : الصغير ، وأصل السفه الخفة ، فالسفيه الجاهل لأنّه خفيف العقل بنقصه ( 5 ) . وقوله : * ( أَوْ ضَعِيفًا ) * قال مجاهد والشعبي : هو الأحمق ( 6 ) ؟ وقال الطبري : هو العاجز عن الإملاء بالعيّ أو بالخرس ( 7 ) . وقوله : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) * « يحتمل رفعه أربعة أوجه : أحدها : فليكن رجل وامرأتان . الثاني : فليشهد رجل وامرأتان ، الثالث :
المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 162
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص١٦٢
هامش
( 1 ) - قارن 2 : 372 .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .
( 4 ) - نفس المصدر .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - نفس المصدر .
( 7 ) - نفس المصدر .