وقيل : على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث ، ذكره قتادة ، وعموم الآية يقتضيه ، غير أنّا خصّصناه بدليل ( 1 ) .
فصل قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { 234 } ) * الآية : 234 . هذه الآية ناسخة لقوله : * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) * وإن كانت مقدمة عليها في التلاوة ( 2 ) . وعدّة كل متوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول ، حرة كانت أو أمة ، فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين ، من وضع الحمل أو مضي الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو المروي عن علي ( ووافقنا في الأمة الأصم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : عدّتها نصف عدّة الحرة شهران وخمسة أيام ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا ، وقالوا في عدّة الحامل : إنّها بوضع الحمل ، وإن كان بعد على المغتسل ، وعندنا أنّ وضع الحمل يختص بعدّة المطلقة ( 3 ) .